المحقق البحراني

157

الحدائق الناضرة

جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره " . وما رواه في التهذيب ( 1 ) عن زكريا بن آدم " قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السكران والصبي والمعتوه على عقله ومن لم يتزوج ، فقال : لا يجوز " . وما رواه في الكافي ( 2 ) عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ولا كرامة " . وعن أبي الصباح الكناني ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال ليس طلاق السكران بشئ " . وما رواه في الكافي والتهذيب ( 4 ) في الصحيح برواية التهذيب عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن طلاق السكران ، قال : لا يجوز ولا عتقه " وزاد في التهذيب " قال : وسألته عن طلاق المعتوه ، فقال : وما هو ؟ قلت : الأحمق الذاهب عقله ، قال : لا يجوز . قلت : والمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها ؟ قال : لا " . وما رواه في التهذيب ( 5 ) عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج ، أيجوز له وهو على حاله ؟ قال : يجوز له " . وأما ما رواه في التهذيب والفقيه ( 6 ) عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه ؟ فقال : ما هو ؟ فقلت : الأحمق الذاهب العقل فقال : نعم " فحمله الصدوق - رحمه الله - في الفقيه والشيخ في الكتابين على ما

--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 73 ح 165 ، الوسائل ج 15 ص 328 ب 34 ح 7 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 126 ح 1 و 2 ، الوسائل ج 15 ص 330 ب 36 ح 1 و 2 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 126 ح 1 و 2 ، الوسائل ج 15 ص 330 ب 36 ح 1 و 2 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 126 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 73 ح 164 ، الوسائل ج 15 ص 330 ب 36 ح 4 و 328 ب 34 ح 5 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 73 ح 163 ، الوسائل ج 15 ص 328 ب 34 ح 6 . ( 6 ) الفقيه ج 3 ص 326 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 75 ح 171 ، الوسائل ج 15 ص 328 ب 34 ح 8 .